السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
390
منهاج الصالحين
مسألة 1347 : لو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمة فله الفسخ ، ولا مهر إلّامع الدخول فيرجع به على المدلّس فإن لم يكن المدلّس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً وإلّا فنصف العشر . مسألة 1348 : لو تزوجته على أنّه حرّ فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال : ( أنا من بني فلان ) فتزوجته على ذلك فبان أنّه من غيرهم . مسألة 1349 : لو تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً لم يكن له الفسخ إلّامع التدليس أو الاشتراط ضمن العقد ، فلو لم يفسخ أو لم يكن تدليس ولا شرط ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنصّ الصحيح ، ويسمّى بالأرش ، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب . الفصل السّابع : في المهر مسألة 1350 : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلًا أو دبراً استقرّ المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها . مسألة 1351 : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً . مسألة 1352 : يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ويجوز أن يكون من